ابن حبان
77
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
16 - كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لَا فِي حَيْضِهَا 4263 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَطَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يجامعها ، وإن شاء ، فليمسكها " ( 1 ) .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 2 / 54 ، والنسائي 6 / 137 - 138 في أول الطلاق ، من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 6 / 212 - 213 باب الرجعة ، من طريق عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، به . = =